فصل: (فَصْلٌ): (في تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى



.(فَصْلٌ): [في الْعَقِيقَةِ]:

(الْعَقِيقَةُ): الذَّبِيحَةُ عَنْ الْمَوْلُودِ، لِأَنَّ أَصْلَ الْعَقِّ الْقَطْعُ، وَمِنْهُ عَقَّ وَالِدَيْهِ: إذَا قَطَعَهُمَا. وَالذَّبْحُ: قَطْعُ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ. وَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ قَالَ أَحْمَدُ: الْعَقِيقَةُ سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، وَفَعَلَهُ أَصْحَابُهُ. وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ» إسْنَادُهُ جَيِّدٌ. فِي حَقِّ أَبٍ لَا غَيْرِهِ، وَلَوْ كَانَ مُعْسِرًا وَيَقْتَرِضُ.
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: إذَا لَمْ يَكُنْ مَا يَعُقُّ فَاسْتَقْرَضَ أَرْجُو أَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ إحْيَاءُ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: إنْ كَانَ لَهُ وَفَاءٌ، وَإِلَّا فَلَا يَقْتَرِضُ، لِأَنَّهُ إضْرَارٌ لِنَفْسِهِ وَغَرِيمِهِ. (وَلَا يَعُقُّ غَيْرُ أَبٍ) إلَّا أَنْ يَتَعَذَّرَ بِمَوْتٍ أَوْ امْتِنَاعٍ، قَالَ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ: قُلْت: وَمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، فَلِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. (وَلَا يَعُقُّ مَوْلُودٌ عَنْ نَفْسِهِ إذَا كَبِرَ) نَصَّ عَلَيْهِ، لِأَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ فِي حَقِّ الْأَبِ، فَلَا يَفْعَلُهُ غَيْرُهُ كَالْأَجْنَبِيِّ (خِلَافًا لِجَمْعٍ) مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَالرَّوْضَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ (فَإِنْ فَعَلَ) أَيْ: عَقَّ غَيْرُ الْأَبِ وَالْمَوْلُودُ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ أَنْ كَبِرَ لَمْ يُكْرَهْ ذَلِكَ؛ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَيْهَا، قَالَ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ: قُلْت: لَكِنْ لَيْسَ لَهَا حُكْمُ الْعَقِيقَةِ (فـَ) تُسَنُّ (عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَقَارِبَتَانِ سِنًّا وَشَبَهًا، فَإِنْ عَدِمَ) الشَّاتَيْنِ (فَوَاحِدَةٌ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ تُجْزِئُ فِي أُضْحِيَّةٍ) جَذَعُ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيُّ مَعْزٍ، لِحَدِيثِ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» وَفِي لَفْظٍ: «عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مِثْلَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ». (وَلَا تُجْزِئُ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ) تُذْبَحُ عَقِيقَةً (إلَّا كَامِلَةً) نَصًّا، قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَأَفْضَلُهُ شَاةٌ تُذْبَحُ (فِي سَابِعِ وِلَادَةٍ) بِنِيَّةِ الْعَقِيقَةِ نَدْبًا ضَحْوَةً، قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: ذَبْحُهَا يَوْمَ السَّابِعِ أَفْضَلُ (وَتُجْزِئُ قَبْلَهُ) أَيْ: السَّابِعِ، وَلَا تُجْزِئُ ذَبْحُهَا قَبْلَ وِلَادَةٍ، كَالْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْيَمِينِ، لِتَقَدُّمِهَا عَلَى سَبَبِهَا. (وَيَحْلِقُ فِيهِ) أَيْ: السَّابِعِ (رَأْسَ مَوْلُودٍ ذَكَرٍ وَيَتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ وَرِقًا) لِحَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ مَرْفُوعًا: «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَتُهُ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ» رَوَاه الْأَثْرَمُ وَأَبُو دَاوُد. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ، قَالَ: إسْنَادُهُ جَيِّدٌ. وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ لَمَّا وَلَدَتْ الْحَسَنَ: «احْلِقِي رَأْسَهُ، وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً عَلَى الْمَسَاكِينِ وَالْأَوْقَاصِ» يَعْنِي: أَهْلَ الصُّفَّةِ. (وَكُرِهَ لَطْخُهُ) أَيْ: الْمَوْلُودِ (مِنْ دَمِهَا) أَيْ: الْعَقِيقَةِ، لِأَنَّهُ أَذًى وَتَنْجِيسٌ، لِحَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدٍ الْمُزَنِيّ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُعَقُّ عَنْ الْغُلَامِ، وَلَا يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَمِهِ» رَوَاه ابْنُ مَاجَهْ. وَلَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ مُهَنَّا: ذَكَرْت هَذَا الْحَدِيثَ لِأَحْمَدَ، فَقَالَ: مَا أَظْرَفَهُ، وَأَمَّا حَدِيثُ سَمُرَةَ يُدَمَّى رَوَاهُ دَمَّامٌ فَقَالَ أَبُو دَاوُد: وَيُسَمَّى: أَيْ: مَكَانَ يُدَمَّى، قَالَ: وَهِمَ هَمَّامٌ، فَقَالَ: وَيُدَمَّى، وَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ: وَمَا أُرَاهُ إلَّا خَطَأً. وَلَا بَأْسَ أَنْ يُلَطَّخَ رَأْسُهُ بِزَعْفَرَانٍ، لِقَوْلِ بُرَيْدَةَ: «كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ، ذَبَحَ عَنْهُ شَاةً، وَيُلَطِّخُ رَأْسَهُ بِدَمِهَا، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً، وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ» رَوَاه أَبُو دَاوُد. وَسُنَّ أَذَانٌ فِي يُمْنَى أُذُنَيْ مَوْلُودٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى حِينَ يُولَدُ، وَإِقَامَةٌ بِيُسْرَى أُذُنَيْهِ، لِحَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: «رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ» رَوَاه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَاهُ. وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا: «مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى، وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى، رُفِعَتْ عَنْهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ». وَسُنَّ أَنْ يُحَنَّكَ الْمَوْلُودُ بِتَمْرَةٍ بِأَنْ تُمْضَغَ وَيُدَلَّكَ بِهَا دَاخِلَ فَمِهِ، وَيُفْتَحُ فَمُهُ لِيَنْزِلَ شَيْءٌ مِنْهَا جَوْفَهُ، لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: «وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَأَتَيْت بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إبْرَاهِيمَ، وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ» زَادَ الْبُخَارِيُّ: «وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إلَيَّ، وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى» فَإِنْ فَاتَ ذَبْحٌ بِيَوْمِ سَابِعٍ، فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ يُسَنُّ، فَإِنْ فَاتَ ذَبْحٌ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، فَفِي أَحَدٍ وَعِشْرِينَ مِنْ وِلَادَتِهِ يُسَنُّ، رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ. وَلَا تُعْتَبَرُ الْأَسَابِيعُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَيَعُقُّ فِي أَيِّ يَوْمٍ شَاءَ كَقَضَاءِ أُضْحِيَّةٍ وَغَيْرِهَا. وَيَنْزِعُهَا أَعْضَاءً نَدْبًا، وَلَا يُكَسِّرُ عَظْمَهَا لِقَوْلِ عَائِشَةَ: «السُّنَّةُ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ عَنْ الْغُلَامِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ تُطْبَخُ جُدُولًا لَا يُكْسَرُ لَهَا عَظْمٌ»، أَيْ: عُضْوًا عُضْوًا، وَهُوَ الْجَدْلُ، بِدَالٍ، وَالْإِرْبُ وَالشِّلْوُ وَالْعُضْوُ أَوْ الْوَصْلُ كُلُّهُ وَاحِدٌ، وَذَلِكَ لِلتَّفَاؤُلِ بِالسَّلَامَةِ كَمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ. (وَطَبْخُهَا أَفْضَلُ مِنْ إخْرَاجِهَا نِيئًا) نَصًّا (وَيَكُونُ مِنْهُ) أَيْ: الطَّبْخِ (شَيْءٌ بِحُلْوٍ) تَفَاؤُلًا بِحَلَاوَةِ أَخْلَاقِهِ (قَالَ أَبُو بَكْرٍ) فِي التَّنْبِيهِ: (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْطِيَ الْقَابِلَةَ مِنْهَا فَخْذًا) لِمَا فِي مَرَاسِيلِ أَبِي دَاوُد عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْعَقِيقَةِ الَّتِي عَقَّتْهَا فَاطِمَةُ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ: أَنْ يَبْعَثُوا إلَى الْقَابِلَةِ بِرِجْلٍ، وَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَلَا تَكْسِرُوا مِنْهَا عَظْمًا» وَحُكْمُهَا، أَيْ: الْعَقِيقَةِ كَأُضْحِيَّةٍ، فَلَا يُجْزِئُ فِيهَا إلَّا مَا يُجْزِئُ فِي أُضْحِيَّةٍ، وَكَذَا فِيمَا يُسْتَحَبُّ وَيُكْرَهُ، وَفِي أَكْلٍ وَهَدِيَّةٍ وَصَدَقَةٍ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهَا تَمْلِيكٌ، قَالَ أَحْمَدُ: يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ جِيرَانَهُ، وَقَالَ الْمَيْمُونِيُّ: سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُؤْكَلُ مِنْ الْعَقِيقَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُؤْكَلُ مِنْهَا، قُلْت: كَمْ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. أَمَّا الْأَضَاحِيُّ، لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ، ثُمَّ قَالَ لِي: وَلَكِنْ الْعَقِيقَةُ يُؤْكَلُ مِنْهَا، قُلْت: يُشْبِهُهَا فِي الْأَكْلِ الْأُضْحِيَّةُ، قَالَ: نَعَمْ، يُؤْكَلُ مِنْهَا فَتُطْبَخُ بِمَاءٍ وَمِلْحٍ نَصًّا. (وَيُطْعِمُ مِنْهَا لِأَوْلَادٍ وَجِيرَانٍ وَمَسَاكِينَ) قِيلَ لِأَحْمَدَ، فَإِنْ طُبِخَتْ بِغَيْرِ الْمَاءِ وَالْمِلْحِ؟ فَقَالَ: مَا ضَرَّ ذَلِكَ (لَكِنْ يُبَاعُ جِلْدٌ وَرَأْسٌ وَسَوَاقِطُ) مِنْ عَقِيقَةٍ (وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ) أَيْ: مَا بِيعَ مِنْ ذَلِكَ (وَلَا تَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ بِذَبْحِهَا، فَلَهُ بَيْعُهَا، بِخِلَافِ أُضْحِيَّةٍ) فِي بَيْعِ مَا ذُكِرَ (لِأَنَّهَا) أَيْ: الْأُضْحِيَّةَ (أَدْخَلُ مِنْهَا) أَيْ: مِنْ الْعَقِيقَةِ (فِي التَّعَبُّدِ) وَالْعَقِيقَةُ إنَّمَا شُرِعَتْ لِسُرُورٍ حَادِثٍ، أَشْبَهَتْ الْوَلِيمَةَ، وَالذَّكَرُ فِيهَا أَفْضَلُ، «لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بِكَبْشٍ كَبْشٍ» (وَيَقُولُ عِنْدَ ذَبْحِهَا: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ لَكَ وَإِلَيْكَ، هَذِهِ عَقِيقَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اذْبَحُوا عَلَى اسْمِهِ فَقُولُوا بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ لَكَ وَإِلَيْكَ، هَذِهِ عَقِيقَةُ فُلَانٍ» رَوَاه ابْنُ الْمُنْذِرِ بِإِسْنَادِهِ. وَقَالَ: هَذَا حَسَنٌ قَالَ فِي الشَّرْحِ: وَرَوَيْنَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَ الْحَسَنِ يُهَنِّئُهُ بِابْنٍ: لِيَهْنِكَ الْفَارِسُ، فَقَالَ الْحَسَنُ: وَمَا يُدْرِيكَ أَفَارِسٌ هُوَ أَوْ حِمَارٌ؟ فَقَالَ: كَيْف نَقُولُ؟ قَالَ: قُلْ: بُورِكَ فِي الْمَوْهُوبِ، وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، وَرُزِقْتَ بِرَّهُ (وَإِنْ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ، فَعَقَّ أَوْ ضَحَّى) وَنَوَى عَنْهُمَا (أَجْزَأَ) مَا ذَبَحَهُ (عَنْ الْأُخْرَى) كَمَا لَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَنْوِي بِهِمَا تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ، وَسُنَّةَ الْمَكْتُوبَةِ، أَوْ صَلَّى بَعْدَ الطَّوَافِ فَرْضًا أَوْ سُنَّةً مَكْتُوبَةً وَقَعَ عَنْهُ وَعَنْ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ، وَكَذَلِكَ لَوْ ذَبَحَ الْمُتَمَتِّعُ وَالْقَارِنُ شَاةً يَوْمَ النَّحْرِ أَجْزَأَ عَنْ دَمِ الْمُتْعَةِ أَوْ الْقِرَانِ، وَعَنْ الْأُضْحِيَّةِ، قَالَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ: (وَفِي مَعْنَاهُ لَوْ اجْتَمَعَ هَدْيٌ وَأُضْحِيَّةٌ بِمَكَّةَ) فَتُجْزِئُ ذَبِيحَتُهُ عَنْهُمَا، لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْهُمَا بِالذَّبْحِ (وَاخْتَارَ الشَّيْخُ) تَقِيُّ الدِّينِ: (لَا تَضْحِيَةَ بِمَكَّةَ إنَّمَا هُوَ الْهَدْيُ) لِظَاهِرِ الْأَخْبَارِ (وَلَا تُسَنُّ) الـ (فَرَعَةٌ) وَتُسَمَّى: الْفَرَعَ، بِفَتْحِ الرَّاءِ فِيهِمَا وَهِيَ (نَحْرُ أَوَّلِ وَلَدِ النَّاقَةِ. وَلَا) تُسَنُّ (الْعَتِيرَةُ) وَهِيَ: (ذَبِيحَةُ رَجَبٍ وَلَا تُكْرَهَانِ) أَيْ: الْفَرَعَةُ وَالْعَتِيرَةُ، لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَبَرِ نَفْيُ كَوْنِهِمَا سُنَّةً لَا النَّهْيُ عَنْهُمَا.

.(فَصْلٌ): [في تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ]:

(سُنَّ تَسْمِيَةُ مَوْلُودٍ سَابِعَ وِلَادَةٍ وَتَحْسِينُ اسْمِهِ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ، وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ» رَوَاه أَبُو دَاوُد. (وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ) إلَى اللَّهِ (عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: «إنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ» رَوَاه مُسْلِمٌ مَرْفُوعًا. وَإِنَّمَا كَانَتْ أَحَبَّ الْأَسْمَاءِ إلَى اللَّهِ، لِأَنَّهَا تَضَمَّنَتْ مَا هُوَ وَصْفٌ وَاجِبٌ لِلَّهِ، وَمَا هُوَ وَصْفٌ لِلْإِنْسَانِ، وَوَاجِبٌ لَهُ، وَهُوَ الْعُبُودِيَّةُ، ثُمَّ أُضِيفَ الْعَبْدُ إلَى الرَّبِّ إضَافَةً حَقِيقِيَّةً، فَصَدَقَتْ أَفْرَادُ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ وَشَرُفَتْ بِهَذَا التَّرْكِيبِ، فَجُعِلَتْ لَهَا كَهَذِهِ الْفَضِيلَةِ. (وَكُلُّ مَا أُضِيفَ إلَى اللَّهِ) تَعَالَى (فَهُوَ حَسَنٌ) كَعَبْدِ الرَّحِيمِ، وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَعَبْدِ الْخَالِقِ، وَنَحْوِهَا (وَكَذَا أَسْمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ) كَإِبْرَاهِيمَ وَنُوحٍ وَمُحَمَّدٍ وَصَالِحٍ وَشَبَهِهَا، لِحَدِيثِ: «تَسَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تُكَنُّوا بِكُنْيَتِي» وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا عَذَّبْت أَحَدًا تَسَمَّى بِاسْمِك فِي النَّارِ» (وَتَجُوزُ تَسْمِيَةٌ بِأَكْثَرَ مِنْ اسْمٍ كَ) تَسْمِيَتِهِ (بِاسْمٍ وَكُنْيَةٍ وَلَقَبٍ) وَهُوَ: مَا أَشْعَرَ بِمَدْحٍ كَ: زَيْنِ الْعَابِدِينَ، أَوْ ذَمٍّ كَ: بَطَّةَ (وَ) الِاقْتِصَارُ عَلَى (اسْمٍ) وَاحِدٍ (أَوْلَى) لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْلَادِهِ. (وَحَرُمَ تَسْمِيَةٌ بِعَبْدٍ لِغَيْرِ اللَّهِ) تَعَالَى (كَعَبْدِ الْكَعْبَةِ، وَعَبْدِ النَّبِيِّ، وَعَبْدِ الْحُسَيْنِ وَكَ: مَلِكِ الْأَمْلَاكِ) مِمَّا يُوَازِي أَسْمَاءَ اللَّهِ، كَسُلْطَانِ السَّلَاطِينِ (وَشَاهَانْ شَاهْ) لِمَا رَوَى أَحْمَدُ: «اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ يُسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ لَا مَلِكَ إلَّا اللَّهُ» (أَوْ) أَيْ: وَحَرُمَ تَسْمِيَةٌ (بِمَا لَا يَلِيقُ إلَّا بِهِ تَعَالَى كِ: قُدُّوسٍ وَخَالِقٍ وَرَحْمَنٍ) لِأَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ لَا يَلِيقُ بِغَيْرِهِ تَعَالَى (قَالَ) الْمُحَقِّقُ شَمْسُ الدِّينِ (ابْنُ الْقَيِّمِ: وَكَانَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْل الدِّينِ يَتَوَرَّعُونَ عَنْ إطْلَاقِ قَاضِي الْقُضَاةِ، وَحَاكِمِ الْحُكَّامِ) قِيَاسًا عَلَى مَا يَبْغُضُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ التَّسْمِيَةِ بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ (وَهَذَا مَحْضُ الْقِيَاسِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ تَحْرُمُ تَسْمِيَةٌ بِسَيِّدِ النَّاسِ، وَسَيِّدِ الْكُلِّ كَمَا يَحْرُمُ بِسَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ) لِأَنَّهُ لَا يَلِيقُ إلَّا بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَ كَ) مَا يَحْرُمُ (قَوْلُهُ لِمُنَافِقٍ أَوْ كَافِرٍ: يَا سَيِّدِي) لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ. وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ» فَلَيْسَ مِنْ بَابِ إنْشَاءِ التَّسْمِيَةِ، بَلْ مِنْ بَابِ الْإِخْبَارِ بِالِاسْمِ الَّذِي عُرِفَ بِهِ الْمُسَمَّى، وَالْإِخْبَارُ بِمِثْلِ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ تَعْرِيفِ الْمُسَمَّى لَا يَحْرُمُ، وَبَابُ الْإِخْبَارِ أَوْسَعُ مِنْ بَابِ الْإِنْشَاءِ قَالَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ. وَكُرِهَ تَسْمِيَةٌ بِحَرْبٍ وَيَسَارٍ وَرَبَاحٍ وَنَجِيحٍ وَأَفْلَحَ وَبَرَكَةَ وَمُبَارَكٍ وَمُفْلِحٍ وَخَيْرٍ وَسُرُورٍ وَنِعْمَةَ وَمُقْبِلَةَ وَيَعْلَى وَرَافِعٍ وَالْعَاصِي وَشِهَابٍ وَمُضْطَجِعٍ وَنَبِيٍّ وَرَسُولٍ وَنَحْوِهَا، كَذَا كُلُّ مَا فِيهِ تَزْكِيَةٌ كَالتَّقِيِّ وَالزَّكِيِّ وَالْأَشْرَفِ وَالْأَفْضَلِ وَبَرَّةَ، قَالَ الْقَاضِي: وَكُلُّ مَا فِيهِ تَفْخِيمٌ وَتَعْظِيمٍ قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ فِي حَدِيثِ سَمُرَةَ: «وَلَا تُسَمِّ غُلَامَك يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا نَجِيحًا وَلَا أَفْلَحَ، فَإِنَّك تَقُولُ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَلَا يَكُونُ فَتَقُولُ: لَا» فَرُبَّمَا كَانَ طَرِيقًا إلَى التَّشَاؤُمِ وَالتَّطَيُّرِ، فَالنَّهْيُ يَتَنَاوَلُ مَا يُطْرِقُ الطِّيرَةَ، إلَّا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَحْرُمُ، لِحَدِيثِ عُمَرَ: «إنَّ الْآذِنَ عَلَى مَشْرُبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ يُقَالُ لَهُ: رَبَاحٌ» وَكَذَا تُكْرَهُ التَّسْمِيَةُ بِأَسْمَاءِ الشَّيْطَانِ كِ: مُرَّةَ وَوَلْهَانَ وَالْأَعْوَرِ وَالْأَجْدَحِ، وَكَذَا تُكْرَهُ التَّسْمِيَةُ بِأَسْمَاءِ الْفَرَاعِنَةِ وَالْجَبَابِرَةِ كَ: فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ وَالْوَلِيدِ. وَلَا تُكْرَهُ التَّسْمِيَةُ بِأَسْمَاءِ الْمَلَائِكَةِ كَ: جَبْرَائِيلُ. وَيُسْتَحَبُّ تَغْيِيرُ الِاسْمِ الْقَبِيحِ، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَغَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَ الْعَاصِي وَعَزِيزٍ وَعَتَلَةَ وَالْحَكَمِ وَغُرَابٍ وَحُبَابٍ وَشِهَابٍ، فَسَمَّاهُ هِشَامًا، وَسَمَّى حَرْبًا سِلْمًا، وَسَمَّى الْمُضْطَجِعَ الْمُنْبَعِثَ، وَأَرْضًا عَفْرَةً سَمَّاهَا خَضِرَةً، وَشِعْبَ الضَّلَالَةِ سَمَّاهُ شِعْبَ الْهُدَى، وَبَنُو الزِّنْيَةِ سَمَّاهُمْ بَنِي الرِّشْدَةِ، وَسَمَّى بَنِي مُغْوِيَةٍ بَنِي مُرْشِدَةٍ وَقَالَ: وَتَرَكْتُ أَسَانِيدَهَا لِلِاخْتِصَارِ. (وَلَا بَأْسَ بِتَسْمِيَةِ النُّجُومِ) بِالْأَسْمَاءِ الْعَرَبِيَّةِ (نَحْوَ: حَمَلٍ وَثَوْرٍ وَجَدْيٍ) لِأَنَّهَا أَسْمَاءُ أَعْلَامٍ، وَاللُّغَةُ وَضْعُ لَفْظٍ دَلِيلًا عَلَى مَعْنًى (وَلَيْسَ) مَعْنَاهُ أَنَّهَا هَذِهِ الْحَيَوَانَاتُ حَتَّى يَكُونَ (ذَلِكَ كَذِبًا، بَلْ) وَضْعُ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ لِتِلْكَ الْمَعَانِي (تَوَسُّعٌ وَمَجَازٌ كَمَا سَمَّوْا) فِي اللُّغَةِ (الْكَرِيمَ بَحْرًا) لَكِنْ اسْتِعْمَالُ الْبَحْرِ لِلْكَرِيمِ مَجَازٌ، بِخِلَافِ اسْتِعْمَالِ تِلْكَ الْأَسْمَاءِ فِي النُّجُومِ، فَإِنَّهَا حَقِيقَةٌ، وَالتَّوَسُّعُ فِي التَّسْمِيَةِ فَقَطْ. (وَلَا) بَأْسَ (بِالْكُنَى كَأَبِي فُلَانٍ وَ) أَبِي (فُلَانَةَ، وَأُمِّ فُلَانٍ وَ) أُمِّ (فُلَانَةَ) اقْتِدَاءً بِالسَّلَفِ الصَّالِحِ، فَإِنَّ التَّكَنِّي كَانَ مَوْجُودًا كَثِيرًا فِي زَمَنِهِمْ. (وَلَا يُكْرَهُ التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِمِ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) صَوَّبَهُ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ قَالَ: وَقَدْ فَعَلَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْأَعْيَانِ، وَرِضَاهُمْ بِذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى الْإِبَاحَةِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ اسْمِي وَكُنْيَتِي» فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْعِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي حَيَاتِهِ.
(وَ) لَا بَأْسَ (بِالْأَلْقَابِ كَ: عِزِّ الدِّينِ، وَشَرَفِ الدِّينِ عَلَى أَنَّ) تَأْوِيلَ ذَلِكَ أَنَّ (الدِّينَ كَمَّلَهُ وَشَرَّفَهُ) قَالَهُ ابْنُ هُبَيْرَةَ.

.(فَرْعٌ): [في تَرْخِيمِ الِاسْمِ الْمُنَادَى]:

(لَا بَأْسَ بِتَرْخِيمِ) الِاسْمِ (الْمُنَادَى، كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) «لِزَوْجَتِهِ الصِّدِّيقَةِ بِنْتِ الصِّدِّيقِ: يَا عَائِشَ» بِحَذْفِ التَّاءِ، وَيَجُوزُ عَرَبِيَّةً ضَمُّ الشِّينِ عَلَى لُغَةِ مَنْ لَا يَنْتَظِرُ. وَكَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لِبِنْتِهِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ: يَا فَاطِمُ» (وَ) لَا بَأْسَ (بِتَصْغِيرِهِ) أَيْ: الِاسْمِ (مَعَ عَدَمِ أَذًى) بِذَلِكَ (كـَ) تَصْغِيرِ أَنَسٍ إلَى (أُنَيْسٌ) إذْ قَدْ يُرَادُ بِالتَّصْغِيرِ التَّعْظِيمُ وَالتَّحْبِيبُ. (وَلَا يَقُلْ) سَيِّدٌ لِرَقِيقِهِ: (يَا عَبْدِي، وَ) لِأَمَتِهِ: يَا (أَمَتِي) لِإِشْعَارِهِ بِالتَّكَبُّرِ وَالِافْتِخَارِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ.
(وَ) كَذَلِكَ (لَا) يَقُولُ (الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ): يَا (رَبِّي، وَ) لَا: يَا (مَوْلَايَ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِيهَامِ.